عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

للزَوجات الرُبُع والباقيْ بين أهل الردّ أثلاثاً كزَوجة وأربع جَدّات وسِتّ أخَوات لأمّ، وإن لَم يستَقِم فَاضْرِب جميع مسئلة مَن يُرَدّ عليه في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه فالمبلغ مَخرَج فُرُوض الفريقَينِ كأربع زوجات وتسع بَنات وسِتّ جَدّات ثمّ اضْرِب سِهامَ مَن لا يُرَدّ عليه في مسئلة مَن يُرَدّ عليه وسِهامَ مَن يُرَدّ عليه فيما بَقِيَ مِن مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه،

لـ) جنس (الزَوجات الرُبُع و) يكون (الباقيْ بين أهل الردّ أثلاثاً كزَوجة وأربع جَدّات وسِتّ أخَوات لأمّ) كُوِّن المسئلة الأولى من أقلّ مخارج الزوجة وهو هنا أربعة وأعطيت الزوجة منها واحداً وحُفِظ الثلاثة الباقية، ثمّ كُوِّن المسئلة الثانية من سِهام مَن يُردّ عليه وهي ثلاثة للجَدّات الأربع منها واحد وللأخَوات السِتّ لأمٍّ اثنان، وقد استقام الباقي على هذه المسئلة فقد تمّ عمل الردّ وإن احتاجت المسئلة إلى التصحيح (وإن لَم يستَقِم) الباقي من مخرج فرض مَن لا يردّ عليه على مسئلة من يُردّ عليه (فَاضْرِب جميعَ مسئلة مَن يُرَدّ عليه في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه فالمبلغ) الحاصل من هذا الضرب (مَخرَجُ فُرُوض الفريقَينِ) أي: فريق من لا يُرَدّ عليه وفريق من يُرَدّ عليه (كأربع زوجات وتِسْع بَنات وسِتّ جَدّات) كُوِّن المسئلة الأولى من أقلّ مخارج الزوجة وهو هنا ثمانية وأعطيت منها واحداً وحُفِظ السبعة الباقية، ثمّ كُوِّن المسئلة الثانية من سِهام من يُردّ عليه وهي خمسة أربعة منها للبَنات التِسْع وواحد منها للجدّات السِتّ، ولا تستقيم السبعة الباقية على هذه الخمسة فضُرِب جميع مسئلة من يُرَد عليه وهو خمسة في مخرج فرض من لا يُردّ عليه وهو ثمانية فحصل أربعون فهذا هو مخرج فُرُوض الفريقَين (ثُمّ) إن أردتَ أن تعرف حِصّة مَن لا يُردّ عليه من هذا المبلغ فـ(اضْرِب سِهامَ مَن لا يُرَدّ عليه) وهو واحد (في مسئلة مَن يُرَدّ عليه) وهو خمسة فإذا ضربتَ الواحد في الخمسة حصل خمسة فهي نصيب الزوجات الأربع (و) إن أردتَ أن تعرف حِصّة من يُرَدّ عليه مِن هذا المبلغ فَاضْرِب (سِهامَ مَن يُرَدّ عليه) كالأربعة والواحد (فيما بَقِيَ مِن مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه) وهو سبعة فإذا ضربتَ الأربعة في السبعة حصل ثمانية وعشرون فهي نصيب للبَنات التِسْع، وإذا ضربتَ الواحد في السبعة حصل سبعة فهي نصيب الجَدّات


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112