عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١١١]         قوله: [1] أن يعلو[2]: على رأس المنفذ الذي خرج منه. ١٢

[١١٢]         قوله: وينحدر[3]: منه.

[١١٣]         قوله: وصار أكثر من رأسه نقض[4]: فهو شرط العلو فقط، دون الانحدار. ١٢

[١١٤]         قوله:  فاجتنبه[5]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

    قلت: ونسبة تصحيح قول محمد لـالدراية[6] منصوص عليها في الفتح[7]،


 



[1] في المتن والشرح: المراد بالخروج من السبيلين مجرّد الظهور، وفي غيرهما عين السّيلان ولو بالقوّة.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: عين السيلان) اختلف في تفسيره ففي ٠المحيط٠ عن أبي يوسف: أن يعلو وينحدر، وعن محمد: إذا انتفخ على رأس الجرح، وصار أكثر من رأسه نقض، والصحيح لا ينقض اﻫ. قال في ٠الفتح٠ بعد نقله ذلك: وفي ٠الدراية٠ جعل قول محمّد أصحّ، ومختار السرخسي الأوّل، وهو أولى اﻫ. أقول: وكذا صحّحه قاضي خان وغيره، وفي ٠البحر٠ تحريف تبعه عليه ٠ط٠، فاجتنبه.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٨، تحت قول ٠الدرّ٠: عين السيلان.

[3] المرجع السابق.

[4] المرجع السابق.

[5] المرجع السابق.

[6] هي ٠معراج الدراية شرح الهداية٠.

[7] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٣٤.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568