عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

[ر:111]

24 - باب: جنين المرأة.

6508 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرَّة، عبد أو أمة.

[ر:5426]

6509/6510 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة:

 قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرَّة، عبد أو أمة، فشهد محمد بن سلمة: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.

 (6510) - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه:

 أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرَّة، عبد أو أمة. قال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن سلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.

حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا زائدة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر: أنه استشارهم في إملاص المرأة، مثله.

[6887]

25 - باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد.

 

6511/6512 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950