عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

(6512) - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

 اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.

[ر:5426]

26 - باب: من استعان عبداً أو صبياً.

ويذكر: أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتَّاب: ابعث إلي غلماناً ينفشون صوفاً، ولا تبعث إلي حراً.

 

6513 - حدثني عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أنس قال:

 لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنساً غلام كيِّس فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا.

[ر:2616]

27 - باب: المعدن جُبار والبئر جُبار.

6514 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جرحها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).

[ر:1428]

28 - باب: العجماء جُبار.

وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمِّنون من النفحة، ويضمِّنون من ردِّ العنان.

وقال حمَّاد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة.

وقال شريح: لا يضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها.

وقال الحكم وحمَّاد: إذا ساق المكاري حماراً عليه امرأة فتخرُّ، لا شيء عليه.

وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلاً لم يضمن.

 

6515 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950