عنوان الكتاب: كتاب الآداب من رياض الصالحين

الأَسْقِيَةِ.[1] يعني: أن تُكْسَرَ أفْواهُها، وَيُشْرَبَ مِنْهَا.[2] متفق عَلَيْهِ.

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ أَوْ القِرْبَةِ[3]. متفق عَلَيْهِ.

وعن أم ثابتٍ كَبْشَةَ بنتِ ثابتٍ أُختِ حَسَّانَ بن ثابتٍ رضي الله عنهما، قالت: دخل عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ فيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وإنّما قَطَعَتْهَا لِتَحْفَظَ مَوْضِع فَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، وتَصُونَهُ عَن الابْتِذَال، وهذا الحديث محمولٌ عَلَى بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل. والله أعلم.

باب كراهة النفخ في الشراب

  عن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن النَّفْخ في الشَّرَاب،[4] فَقَالَ رَجُلٌ: القَذَاةُ أراها في الإناءِ؟ فَقَالَ: أهرقها. قَالَ: إنِّي لا أرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحدٍ؟ قَالَ: فَأَبِنِ القَدَحَ إِذَاً عَنْ فِيكَ. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.


 



[1]   جمع السقاء والمراد به المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا، وقيل: القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والسقاء لا يكون إلاّ صغيرا. (فتح الباري)

[2]   لأنه ينتنها بما يصيبه من نفسه وبخار معدته وقد لا تطيب نفس أحد للشرب منه بعده أو لأنه ينصب بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب أو لغير ذلك فكره تنزيها لا تحريما اتفاقا ولأحاديث الرخصة في ذلك وإباحته ذكره النووي (فيض القدير) قال المهلب: معنى هذا النهي والله أعلم على وجه الأدب لجواز أن يكون في أفواهها حية أو بعض الهوام لا يدريها الشارب فيدخل في جوفه. (عمدة القاري)

[3]   إنما نهى عن ذلك لخمسة معان أحدها أنه ربما كانت في السقاء هامة أو قذاة فانتشرت في الحلق والثاني أنه ربما وقع الشرق باندفاق الماء والثالث أنه لا يمكن مص الماء بل يقع العب الذي يؤذي الكبد والرابع أنه يغير ريح السقاء والخامس أنه يتخايل الشارب الثاني رجوع شيء من فم الأول فيستقذره. (كشف المشكل من أحاديث الصحيحين)

[4]   لأنه يغير رائحة الماء وقد يقع فيه شئ من الريق فيعافه الشارب ويستقذره والنهي للتنزيه. (فيض القدير)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

122