عنوان الكتاب: كتاب الآداب من رياض الصالحين

باب إكرام الضيف

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ 24 إِذۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَقَالُواْ سَلَٰمٗاۖ قَالَ سَلَٰمٞ قَوۡمٞ مُّنكَرُونَ 25 فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ 26 فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ﴾ [الذاريات:٢٤-٢٧].

وقال تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَهُۥ قَوۡمُهُۥ يُهۡرَعُونَ إِلَيۡهِ وَمِن قَبۡلُ كَانُواْيَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطۡهَرُ لَكُمۡۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخۡزُونِ فِي ضَيۡفِيٓۖ أَلَيۡسَ مِنكُمۡ رَجُلٞ رَّشِيدٞ﴾ [هود:٧٨].

عن أَبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،[1] وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ،[2] وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ. متفقٌ عَلَيْهِ.

وعن أَبي شُرَيْح خُوَيْلِدِ بن عَمرو الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ[3] قالوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ يَا رسول الله! قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لِمسلمٍ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يُقِيمَ عِنْدَ أخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ[4] قالوا: يَا رسول


 



[1]     إكرامه: تلقيه بطلاقة الوجه وتعجيل القِرى له والقيام بخدمته. (نزهة المتقين)

[2]     بإكرامهم وزيارتهم ومساعدة المحتاج منهم. (نزهة المتقين)

[3]     قال الخطابي: معناه أنه يتكلف له يوما وليلة فيزيده في البر وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره فإذا مضى الثلاث فقد مضى حقه وما زاد عليها فهو صدقة. (عمدة القاري)

[4]     معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به ما لا يجوز. وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف أما إذا استدعاه وطلب زيادة اقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة لأنّ النهي إنما كان لكونه يؤثمه وقد زال هذا المعنى والحالة هذه فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا لم تحل الزيادة إلا بإذنه لظاهر الحديث. والله أعلم. (نووي)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

122