عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

ثمّ إن كان على بدنه عين نجاسة تنجّست المياه كلّها [يريد الثلاثة]، وإن لم تكن صارت المياه [الثلاثة] كلّها مستعملةً، ثمّ بعد الثالثة إن وجدت منه النيّة يصير مستعملاً، وإن[1] لم توجد لا) اﻫ. ومثله عنه في خزانة المفتين مع التصريح بتصحيح قول محمّد المذكور[2]، ورأيت أيضاً فيه التصريح بإرادة الثلاثة كما زدتُه توضيحاً، وزاد[3]: (وكذلك في الوضوء) اﻫ.

 ثُمّ رأيت في المنحة[4] عن السراج الوهاج أيضاً التصريح باستعمال ثلاث دون ما بعدها إلاّ بالنيّة، وهو ظاهر.

وفيه من أبحاث الماء المقيّد[5]: (صرّحوا بأنّ الجنب إذا نزل في البئر بقصد الاغتسال يفسد الماء عند الكلّ، صرّح به الأكمل وصاحب معراج الدراية[6] وغيرهما) اﻫ.


 

 



[1] أقول: إن لم يحدُث بعد الثالثة، كما لا يخفى. اﻫ منه.

[2] خزانة المفتين، كتاب الطهارة، فصل في المياه، صـ٧.

[3] المرجع السابق ، صـ٧.

[4] منحة الخالق، كتاب الطهارة، ١/١٣١، (هامشالبحر).

[5] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٣٠.

[6] هو محمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري، قوام الدين الكاكي، فقيه حنفي، (ت٧٤٩ﻫ). من كتبه: معراج الدراية في شرح الهداية، جامع الأسرار في شرح المنار، وغيرها.

(الأعلام، ٧/٣٦، معجم المؤلفين، ٣/٦٢١،  هدية العارفين، ٦/١٥٥).  




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440