عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي

[٢٧٥]   قوله: [1] بإطلاقهم المفيد للعموم[2]:

أقول: نعم! يفيد على فرض أنّ المستعمل في الملاقي هو السطح الملاصق من الماء بجسد المحدث لا غير، وهو أوّل النزاع وأنا أقول: لو كان كذلك لارتفع المستعمل من صفحة الدنيا؛ لأنّك إذا صببت الماء على يدك مثلاً فإنّما يلاقي يدك سطح الماء، وجميع جرمه منفصل عنها، كما أنّ التلاقي يكون بسطح من يدك وسائر جرمها لم يمسّه الماء، والجسم أبداً يكون أكبر من السطح، فلا يكون[3] الغلبة لغير المستعمل فلا يصير مستعملاً أبداً إذا حوّلت كلّه مستعملاً لتلاقي سطحه سطحَ جسدٍ، فلا تعلم فرقاً بين جرم وجرم، فإن أسلت إسالةً ضعيفةً صار الكلّ مستعملاً، وإن صببت صبّاً قويّاً حتىّ كان ثخن الماء أكثر من الصورة الأولى بأضعاف كان الكلّ أيضاً مستعملاً، فلا دليل على التفرقة بين ثخن وثخن ما لم يبلغ إلى حدّ الكثير،


 

 



[1] في ردّ المحتار: (قوله: على ما حقّقه في البحر... إلخ) حيث استدّل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مرّ، وبقول البدائع: الماءُ القليلُ إنّما يخرج عن كونه مطهّراً باختلاط غير المطهّر به إذا كان غيرُ المطهّر غالباً كماء الورد واللبَن، لا مغلوباً، وهاهنا الماءُ المستعمل ما يلاقي البدنَ، ولا شكّ أنّه أقلّ من غير المستعمل، فكيف يخرج به من أن يكون مطهّراً؟! اﻫ.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي، ١/٦٠٩، تحت قول الدرّ: على ما حقّقه في البحر... إلخ.

[3] هكذا في نسختنا الجدّ وأمّا في جميع نسخنا الفتاوى الرضوية: فتكون.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440