عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مطلب في حكم الوشم

[٧١١]  قوله: [1] أنّه نقله عنهم[2]:

 أفاد أنّه قد ينقل مذهب الغير بلفظة: قيل.

قلت: ومن نظائره ما ذكر الشمس القُهستاني[3] في مذاهب حدّ المصر ما بَعُد مصراً عند عدّ الأمصار، وإنّما هو مذهب الإمام سفيان الثوري كما في الحلبة[4] وغيرها[5]. ١٢


 

 



[1] في ردّ المحتار: لو اتّخذ في يده وشماً لا يلزمُه السلخ اﻫ. لكن في الذخيرة: لو أعاد سنّه ثانياً ونبت وقوي فإن أمكن قلعُه بلا ضررٍ قلعَه، وإلاّ فلا، وتنجّس فمُه، ولا يؤمّ أحداً من الناس اﻫ. أي: بناءً على نجاسة السنّ وهو خلافُ ظاهر المذهب، قال العلاّمة البيري: ومنه يُعلم حكمُ الوشمة، ولا ريبَ في عدمِ جواز كونه إماماً بجامع النجاسة، ثمّ نقل عن شرح المشارق للعلاّمة الأكمل: أنّه قيل: يصير ذلك الموضع نجساً، فإن لم يمكن إزالتُه إلاّ بالجرح فإن خيف منه الهلاك أو فواتُ عضوٍ لم تجب، وإلاّ وجبت، وبتأخيره يأثْم، والرّجل والمرأة فيه سواء، اﻫ. أقول: وعليه لو أصاب ماءً قليلاً أو مائعاً نجّسه، لكنّ تعبير الأكمل بـقيل يفيد عدم اعتماده، وهو مذهب الشافعيّة، فالظّاهر أنّه نقله عنهم.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في حكم الوشم، ٢/٣٩٤، تحت قول الدرّ: والأولى غسله... إلخ.

[3] جامع الرموز، كتاب الصلاة، فصل صلاة الجمعة، ١/٢٦٢.

[4] الحلبة، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ٢/٥٤٨-٥٤٩.

[5] البدائع، كتاب الصلاة، بيان شرائط الجمعة، ١/٥٨٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440