عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

شم تقاطر بول في البئر مثل رأس الإبر لا يتنجس. ١٢ قنية[1].

[٦٨٩]  قوله: [2] أنّ وجه الاستحسان فيه الضرورة[3]:

أقول: إن قيل: إنّ وجهه الطهارة بانقلاب العين كان ماذا، وح فانظر الأحكام. ١٢

مطلب: العرقيّ الذي يستقطر من درديّ الخمر نجس حرام بخلاف النشادر

]٦٩٠قوله: العرقيّ الذي يستقطر من درديّ الخمر نجس حرام[4]:

قلت: به يُعلم حكم اسپرت، وهو عرق الخمر المستقطر من بخاراتها المدخل في الصبغ، فعلى ما ذكر العلاّمة الحلبي[5] يكون نجساً، وما صبغ به


 

 



[1] القنية، كتاب الطهارة، باب في حكم ماء الحياض والآبار، صـ٣٣.

[2] في ردّ المحتار عن الخانية: ماءُ الطابِق نجس قياساً لا استحساناً، وصورته: إذا أُحرقت العذرة في بيت، فأصاب ماءُ الطابق ثوبَ إنسان لا يُفسده استحساناً ما لم يَظهر أثر النجاسة فيه، وكذا الإصطبل إذا كان حارّاً، وعلى كوَّته طابق، أو كان فيه كوزٌ معلّق فيه ماءٌ فترشّح، وكذا الحمّام لو فيها نجاسات فعَرِق حيطانُها وكوّاتها وتقاطر، قال في الحلبة: والظاهر العمل بالاستحسان، ولذا اقتصر عليه في الخلاصة، والطابق: الغطاءُ العظيم من الزُّجاج أو اللَّبِن اﻫ. وقال في شرح المنية: والظاهر أنّ وجه الاستحسان فيه الضرورةُ لتعذّر التحرُّز.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٧٧، تحت قول الدرّ: وبخار نجس.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب: العرقيّ الذي يستقطر من درديّ الخمر... إلخ، ٢/٣٧٧، تحت قول الدرّ: وبخار نجس.

[5] الغنية، شرائط الصلاة، الشرط الثاني، صـ١٩٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440