عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٠٤]  قوله: [1] علّله في شرح المنية بما ذکره الشّارح[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: إنّما علّل بهذا، أمّا عدم خوف الفوت فعلّل به دعواه أنّه لم يوجد واحد منهما؛ وذلک لأنّ الماء موجود حقيقةً والقدرة علی استعماله حاصلةٌ فإنّما يکون معدوماً حکماً لخوف الفوت، وهاهنا لا خوفَ، وبه ظهر أنّه لا يصحّ جعلهما تعليلين مستقلّين في الواقع أيضاً[3].

[٥٠٥]  قوله: وهذا الذي ينبغي التعويل عليه[4]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: في الاستدلال بـالمنية[5] على منع التيمّم مع وجود الماء لغير


 

 



[1] في ردّ المحتار: أقول: ولا يخفى أنّه خلاف المتبادر، ولذا علّله في شرح المنية بما ذكره الشارح، وعلّله أيضاً بقوله: لأنّ التيمّم إنّما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقةً أو حكماً، ولم يوجد واحدٌ منهما فلا يجوز اﻫ. فيفيد أنّ التيمّم لما لم تشترط له الطهارة غير معتبر أصلاً مع وجود الماء إلاّ إذا كان ممّا يخاف فوتُه لا إلى بدل، فلو تيمّم المحدث للنوم أو لدخول المسجد مع قدرته على الماء فهو لغوٌ، بخلاف تيمّمه لردّ السلام مثلاً؛ لأنّه يخاف فوته؛ لأنّه على الفور، ولذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي التعويل عليه.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٤، تحت قول الدرّ: قلت... إلخ.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/٥٦٤.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٤، تحت قول الدرّ: قلت... إلخ.

[5] المنية، فصل في التيمم، صـ٨٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440