عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مبحث في مسائل المتحيّرة

[٥٨٥]  قوله: [1] والأصل أنّها إذا أضلّت أيّامها في ضعفها[2]:


 

 



[1] في الشرح: وعمّ كلامُه المبتدأةَ والمعتادةَ ومن نسيتْ عادتها، وتسمّى المحيّرة والمضلّلة؛ وإضلالُها إمّا بعددٍ أو بمكانٍ أو بهما كما بسط في البحر والحاوي.

وفي ردّ المحتار: (قوله: أو بمكان) أي: علمت عدد أيام حيضها، ونسيت مكانها على التعيين، والأصل أنّها إذا أضلّت أيّامها في ضِعفها أو أكثر، فلا تيقّن في يوم منها بحيض بخلاف ما إذا أضلّت في أقل من الضّعف، مثلاً: إذا أضلّت ثلاثة في خمسة تتيقّن بالحيض في الثالث فإنّه أوّل الحيض أو آخرُه، فنقول: إن علمتْ أنّ أيامها ثلاثة فأضلّتها في العشرة الأخيرة من الشّهر، ولا تدري في أيّ موضع من العشرة، ولا رأيَ لها في ذلك تصلّي ثلاثة أيامٍ من أوّل العشرة بالوضوءِ لوقت كلّ صلاةٍ للتردّد بين الطّهر والحيض، ثم تصلّي بعدها إلى آخر الشهر بالغسل لوقت كلّ صلاة للتردّد بين الطهر والخروج من الحيض، وإن أربعةً في عشرةٍ تصلّي أربعةً من أوّل العشرة بالوضوء، ثمّ بالاغتسال إلى آخر العشرة لِما قلنا، وقس عليه الخمسة، وإن ستة في عشرة تتيقّن بالحيض في الخامس والسادس، فتترك فيهما الصلاة وتصلّي في الأربعة التي قبلهما بالوضوء، وفي التي بعدهما بالغُسل، وإن سبعةً في عشرة تتيقّن بالحيض في أربعة بعد الثلاثة الأُوَل؛ وإن ثمانيةً فيها تتيقن به في ستة بعد الأوَّلين، وإنْ تسعةً فيها تتيقن به في ثمانية بعد الأوّل، فتترك الصلاة في المتيقّن، وتصلّي بالوضوء فيما قبله، وبالغُسل فيما بعده لما قلنا، بركوي وتاترخانيّة.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، مبحث في مسائل المتحيرة، ٢/٢٥٥، تحت قول الدرّ: أو بمكان.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440