عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

]٦٣٢قال: [1] أي: الدرّ: وتمامه[2]: أي: إن تساويا. ١٢

مطلب في أحكام المعذور

]٦٣٣قوله: [3] لا يمكنه فيه الوضوء[4]:

هكذا ترسخ في عقيدتي من أساتذتي الواقفين على هذه الحقائق. ١٢ قنية[5].


 

 



[1] في الشرح: أمّا المعتادة فتُردّ لعادتها وكذا الحيض، فإن انقطع على أكثرهما أو قبلَه فالكلّ نفاس، وكذا حيضٌ إن ولِيه طهرٌ تامٌّ، وإلاّ فعادتُها، وهي تثبت وتنتقل بمرة، به يفتى، وتمامه فيما علقناه على الملتقى.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣٠١.

[3] في المتن والشرح: (وصاحب عذر مَن به سَلَسُ بول أو استطلاق بطنٍ، أو انفلات ريح، أو استحاضةٌ إن استوعب عذرُه تمام وقت صلاةٍ مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمَناً يتوضّأ ويصلّي فيه خالياً عن الحدث (ولو حكماً)؛ لانّ الانقطاع اليسير ملحقٌ بالعدم، ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: ولو حكماً) أي: ولو كان الاستيعاب حكماً، بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة، فلا يشترط الاستيعاب الحقيقيّ في حقّ الابتداء كما حقّقه في الفتح والدرر.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور، ٢/٣١٤، تحت قول الدرّ: ولو حكماً.

[5] القنية، كتاب الطهارة، باب المستحاضة، صـ٤٥، بتغير قليل.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440