عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مطلب في مقدار الذراع وتعيينه

[٣٥٣]   قوله: [1] وهو سبع قبضات، فوق كلّ قبضة[2]:

وذلك ثلاثة أقدام ونصف، والقدم ثلث الذراع الإفرنجي، وهو المسمّى فُت[3] فتكون عشر في عشر ٣٥ فُت في ٣٥، يعني: ١٢٢٥ قدماً، فتكون المساحة بالذّراع الإفرنجي مائة وستاً وثلاثين ذراعاً وتسع ذراع، وعلى المفتى به أعني: ذراع الكرباس الذي هو ستّ قبضات عند الأكثرين أي: نصف الذراع الإفرنجي تكون عشر في عشر خمساً وعشرين ذراعاً إفرنجياً، والله تعالى أعلم. ١٢


 

 



[1] في الدرّ: وفي القهستاني: والمختار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط، فيكون ثمانياً في ثمانٍ بذراع زماننا، ثمان قبضات وثلاث أصابع على القول المفتى به بالمعشر، أي: ولو حكماً ليعمّ ما له طول بلا عرض في الأصح، وكذا بئر عمقها عشر في الأصح.

وفي ردّ المحتار: (قوله: والمختار ذراع الكرباس) وفي الهداية: أنّ عليه الفتوى، واختاره في الدرر والظهيرية والخلاصة والخزانة، قال في البحر: وفي الخانية وغيرها: ذراع المساحة وهو سبع قبضات، فوق كلّ قبضة أصبع قائمة. وفي المحيط والكافي: أنّه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعُهم، قال في النهر: وهو الأنسب.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في مقدار الذراع وتعيينه، ١/٦٥١، تحت قول الدرّ: والمختار ذراع الكرباس.

[3] أي: Foot.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440