(فهرس الإشارية للموضوعات) رقم المقولة
| باب المياه | |
| قال الشامي: وندىً قال في الإمداد: هو الطلّ وهو ماء على الصحيح وقيل: نفس دابة، اﻫ. قال صاحب الجدّ: لا أعلم له أصلاً، لو كان كذلك لم يجز الوضوء به؛ ولو جاز به لكان ريق الإنسان وعرقه أحقّ بالجواز |
٢٦٤ |
| الكلام في ماء الزلال | ٢٦٥-٢٦٦ |
| أسباب زوال الرقة ثلاثة: (١) كثرة أجزاء المخالط (٢) زوال الطبع (٣) والاسم. قال الإمام: وقد أنكر المحقّقُ الثّانيَ وأنتم الثّالثَ، والأوّل أحقّ بالإنكار منه |
٢٧٠ |
| إن فرض أنّ المستعمل في الملاقي هو السطح الملاصق من الماء بجسد المحدث لا غير لارتفع المستعمل من صفحة الدنيا |
٢٧٥ |
| الاغتراف معفوٌّ عنه بالاتّفاق لأجل الحاجة | ٢٧٧ |
| الاحتياط العمل بأقوى الدليلين | ٢٨١ |
| الکراهة في عرف القدماء أعمّ من الحرمة | ٢٨٦ |
| معنی قول البحر: أنّ الکراهة في کلام الإمام للتحريم | ٢٨٦ |
| مسألة جزء لا يتجزء، واختلاف أهل السنّة والمعتزلة في تنجيس ماء الكثير وتطهيره |
٢٨٩ |