عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

باب المسح على الخفين

[٥٦٠]  قال: [1] أي: الدرّ: فرسخاً فأكثر... إلخ[2]:

قال في الهندية[3] في شرائط جواز المسح: (منها: أن يكون الخف ممّا يمكن قطع السفر به وتتابع المشي عليه، هكذا في المحيط) اﻫ، ملخّصاً.

[٥٦١]  قوله: [4] ويدلّ عليه كلام المحيط[5]:


 

 



[1] في المتن والشرح: (شرط مسحه كونه ساترَ) محلّ فرض الغَسل (القدمِ مع الكعب، وكونه مشغولاً بالرّجل وكونُه مما يمكنُ متابعةُ المشي) المعتاد (فيه) فرسخاً فأكثرَ، فلم يجز على متّخذٍ من زجاج وخشب أو حديدٍ. ملتقطاً.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٠.

[3] الهندية، كتاب الطهارة، الباب الخامس، الفصل الأول، ١/٣٢.

[4] في ردّ المحتار: (قوله: فرسخاً فأكثرَ) تقدّم أنّ الفرسخ ثلاثةُ أميال اثنا عشرَ ألف خطوةٍ، وعبّر في السراج معزيّاً إلى الإيضاح بمسافة السّفر، وبه جزم في النقاية، وقال القهستاني: أي: الشرعيّ كما هو المتبادر، ويدلّ عليه كلام المحيط، ويخالفُه كلام حاشية الهداية حيث قال: ما يمكن المشي فيه فرسخاً فأكثر، اﻫ.

أقول: ويمكن أن يكون محمل القولين على اختلاف الحالتين، ففي حالة الإقامة يعتبر الفرسخ؛ لأنّ المقيم لا يزيد مشيُه عادةً في يوم وليلة على هذا المقدار، أي: المشي لأجل الحوائج التي تلزم غالب الناس، وفي حالة السفر يعتبر مدّته، ويقرُب منه ما اعتبره الشافعيّة من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوماً وليلةً، وللمسافر ثلاثة أيّام ولياليها اعتباراً بمدّة المسح، لكن قد يقال: لمّا ثبت أنّ هذا الخف صالح للمسح عليه للمقيم قُطع النظر عن حالة السفر.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٠، تحت قول الدرّ: فرسخاً فأكثر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440