عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء

[٧٢٧]  قوله: [1] لئلاّ يفسد صومُه على قول الإمام الشافعي[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: لكن مجرّد الربط لا يسدّ الخلة لصاحب السلس، فهو يجب عليه الاحتشاء كما ذكرنا[3]، ولا مراعاةَ للخلاف في إتيان الواجبات، وعندي أحسن من وضع المفتول أن يأخذ ورقةً لها صلابة مع نعومةٍ كورقة التمر الهندي، فيطويه طيّاً ويحتشي به بحيث يكون وسطه داخلاً ويبقى طرفاه عند رأس الإحليل؛ فإنّه أجدى وأحرى لسدّ المجرى، فإن خشي الخروج ربَط المحلَّ إلى فوق، كما وصفناه، والله تعالى أعلم[4].


 

 



[1] في الدرّ: يجب الاستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على شقّه الأيسر، ويختلف بطباع الناس. وفي ردّ المحتار: (قوله: ويختلف... إلخ) هذا هو الصحيح، فمن وقع في قلبه أنّه صار طاهراً جاز له أن يستنجي؛ لأنّ كل أحد أعلم بحاله، ضياء. قلت: ومن كان بطيء الاستبراء فليفتل نحو ورقةٍ مثل الشعيرة، ويحتشي بها في الإحليل فإنّها تتشرّب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها، وينبغي أن يغيّبها في المحلّ لئلا تظهر الرطوبة إلى طرفها الخارج، وللخروج من خلاف الشافعيّة، وقد جرّب ذلك فوجد أنفع من ربط المحلّ لكنّ الربط أولى إن كان صائماً لئلا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، مطلب: في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء... إلخ، ٢/٤٤٤، تحت قول الدرّ: ويختلف... إلخ.

[3] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٤/٣٦٨.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الحيض، فصل في المعذور، ٤/٣٦٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440