عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

باب الحيض

]٥٨٣قال: [1] أي: الدرّ: وآيسة ومشكل[2]:

إلاّ ما كان دماً خالصاً، كما سيأتي[3]، أو على لونها المعتاد لها قبل أياسها. ١٢

]٥٨٤قوله: [4] لم يكن دماً خالصاً[5]:

ولا على لونها المعتاد قبل أياسها. ١٢


 

 



[1] في المتن والشرح: (هو دم من رحم) خرج الاستحاضة، ومنه ما تراه صغيرةٌ وآيسة ومشكل (لا لولادةٍ) خرج النفاسُ وسببه ابتداءً ابتلاء الله لحوَّاءَ لأكل الشجرة، وركنه بُروز الدَّم من الرَّحم  وشرطه تقدُّم نصاب الطهر ولو حكماً، وعدم نقصه عن أقلّه، وأوانُه بعد التّسع، ووقت ثبوته بالبُروز، فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح؛ لأنّ الأصل الصحة، والحيض دم صحة، شمني. و(أقلّه ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدَّر بالساعات الفلكية لا للاختصاص، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام، وكذا قوله: (وأكثره عشرة) بعشر ليال، كذا رواه الدار قطني وغيره. (والناقص) عن أقلّه (والزائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوَزَ أكثرهما.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٤٦.

[3] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٠.

[4] في المتن والشرح: (وما تراه) صغيرةٌ دون تسع على المعتمد، وآيسةٌ على ظاهر المذهب و(حاملٌ) ولو قبل خروج أكثر الولد (استحاضةٌ).

وفي ردّ المحتار: (قوله: وآيسةٌ) هذا إذا لم يكن دماً خالصاً.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٥٠، تحت قول الدرّ: وآيسة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440