عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

يقول العبد الضعيف -غفر الله تعالی له-: علقت هاهنا علی هامش ردّ المحتار ما نصّه: (أقول: لو لا هيبة العلامة المحقّق علی الإطلاق مقارب الاجتهاد صاحب الفتح رضي الله تعالی عنه لَقلتُ: إنّ هذا الاحتمال إنّما يتمشّى في السوائم أو في بعضها، أمّا العلوفة فلا تخفی أحوالها علی مقتنيها غالباً والحکم عامٌ، فلا بدّ من توجيه آخر، ويظهر[1] لي -والله تعالی أعلم- أنّ هذا الاشتمال إنّما هو ظاهر يغلب علی الظنّ من غير أن يبلغ درجة اليقين؛ لأنّ البول لا ينزل علی الأفخاذ، والقرب غير قاض بالتلوّث دائماً، وهي ربّما تتفاج وتنخفض حين الإهراق فلم يحصل العلم بالنجاسة، وإلی هذا يشير آخر کلام المحقّق حيث يقول[2]: (وقيل: ينزح من الشاة کلُّه، والقواعد تنبو عنه ما لم يعلم يقيناً تنجّسها) اﻫ. نعم! الظهور المفضي إلی غلبة الظنّ يقضي باستحباب التنزه، وهذا لا شکّ فيه فقد استحبّوا في هذه المسألة نزح عشرين دلواً کما نصّ عليه في الخانية[3] فافهم، والله تعالی أعلم) اﻫ،

ما علقته علی الهامش. لکن لا يعکر به علی ما أردنا إثباته هاهنا من أنّ المعهود من العلماء إبداء الاحتمال للحکم بالطهارة دون العکس؛ فإنّ هذا


 

 



[1]  ثمّ إنّ المولی سبحانه وتعالی فتَح وجهاً آخر شافياً کافياً أبلح أزهر کما قدّمناه في فصل البئر، [انظر الفتاوى الرضوية، ٣/٢٩١]، والحمد لله اللطيف الخبير، فراجعه فإنّه مهمّ کبيرٌ ١٢ منه غفرله.

[2] الفتح، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ١/٩٢.

[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل فيما يقع في البئر، ١/٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440