عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

كذا عبّر في التجنيس[1] بالوجوب كما في الفتح، صـ٧٣[2]، صرّح

في المحيط[3]: أنّه في المشكوك ندب. ١٢

[٤٠٥]    قوله: [4] في البحر عن المحيط[5]:

ومثله في السراج عن الوجيز[6]، كما يأتي صـ٢٣٣[7].

[٤٠٦]    قوله: قلت: لكنّه... إلخ[8]:


 

 



[1] التجنيس، كتاب الطهارة، فصل في الآواني والآبار، ١/٢٣١.

[2] الفتح، كتاب الطهارات، فصل في البئر، ١/٩٢.

[3] المحيط السرخسي، كتاب الطهارة، باب الأسار، صـ٢٢.

[4] في ردّ المحتار: في البحر عن المحيط: لو وقع سؤرُ الحمار في الماء يجوز التوضِّي به ما لم يغلبْ عليه؛ لأنّه طاهرٌ غيرُ طهورٍ كالماء المستعمل عند محمّد.

قلت: لكنّه خلاف ما تظافر عليه كلامهم كما علمت وإن مشى عليه الشارح فيما سيأتي في الأسآر وسننبّه عليه.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٣، تحت قول الدرّ: كذا في الخانية.

[6] لعلّها الوجيز الجامع لمسائل الجامع: للقاضي صدر الدين  سليمان بن وهيب بن عطاء، أبو الربيع ابن أبي العز الحنفي الدمشقي (ت٦٧٧ﻫ).

(كشف الظنون، ٢/٢٠٠١، الأعلام، ٣/١٣٧-١٣٨).

[7] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٦، تحت قول الدرّ: اعتبر بالأجزاء.

[8] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٣، تحت قول الدرّ: كذا في الخانية.

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440