عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٤٤٤]  قال: أي: الدرّ: (ويقدّم التيمّم علی نبيذ التمر علی المذهب) المصحّح المفتی به؛ لأنّ المجتهد إذا رجع عن قولٍ لا يجوز الأخذ به[1]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

ففيما صار نبيذاً ومعنی التقديم الاختيار، أي: يختار التيمّم حتماً ولا يتوضّأ به کما أفاده ش[2] وبيّناه في الرسالة المذکورة§. [3]

قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في مقام آخر:]

وقوله: يقدم أي: يرجح ويختار ويؤثر فيفعله لا الوضوء به[4].


 

 



[1] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٥٩-٦٠.

[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٩، تحت قول الدرّ: ويقدم التيمم على نبيذ التمر.

§ انظر الفتاوى الرضوية، الرسالة: النور والنورق لإسفار الماء المطلق، ٢/٦٢٩-٦٣٣.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، الرسالة: حسن التعمّم لبيان حدّ التيمّم، ٣/٥٠٤.

[4] الفتاوى الرضوية، ٢/٦٣٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440