عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٠٦]  قال: [1] أي: الدرّ: لكن سيجيء تقييده [2]:

وسيظهر[3] أنّ مناط التقييد أنّ السفر مظنّة عدم الماء، فإن كان الماء موجوداً كيف يجوز التيمّم بلا عذر!. ١٢

[٥٠٧]  قوله: [4] ظاهر في عدم صحّته في نفسه[5]:

أقول: إنّما مفاده الإجماع على عدم جواز الصّلاة به وهو حاصل قطعاً،


 

 



[1] في الشرح: لكن في القهستاني عن المختار: المختار جوازُه مع الماءِ لسجدة التّلاوة، لكنْ سيجيءُ تقييده بالسّفر لا الحضر.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٥.

[3] انظر بسط هذه المسألة في ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٧، تحت قول الدرّ: وإلاّ لا.

[4] في الدرّ: ظاهر البزازية جوازُه لتسعٍ مع وجودِ الماء وإن لم تجز الصلاة به.

وفي ردّ المحتار: (قوله: فظاهر البزازية... إلخ) هذا غير ظاهر؛ لأنّ عبارة البزازية: ولو تيمّم عند عدم الماء لقراءة قرآنٍ عن ظهر قلب أو من المصحف أو لمسّه أو لدخول المسجد أو خروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو الأذان أو الإقامة لا يجوز أن يصلي به عند العامّة، ولو عند وجود الماء لا خلافَ في عدم الجواز) اﻫ. فإنّ قوله: لا خلاف في عدم الجواز -أي: عدم جواز الصلاة به- ظاهر في عدم صحّته في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع؛ لأنّ من جملتها التيمّم لمسّ المصحف، ولا شُبهة في أنّه عند وجود الماء لا يصحّ أصلاً، ولِما مرّ عن المنية وشرحها: من أنّه مع وجود الماء ليس بشيء، بل هو عدم.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٧، تحت قول الدرّ: فظاهر البزازية... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440