عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: رحمه الله تعالی قد أبعد النجعة وأتی بغير صريح؛ فإنّ لفظ البحر عند قوله: لا لفوت جمعة[1]: (قد قدّمنا عن القنية أنّ التيمّم لخوف فوت الوقت رواية عن مشايخنا) اﻫ. والذي قدّم عند قوله: لبعده ميلاً بعد ذکر فرع الکِلّة الآتي[2]: (لا يخفی أنّ هذا مناسب لقول زفر لا لقول أئمتنا فإنّهم لا يعتبرون خوف الفوت وإنّما العبرة للبعد کما قدّمناه، کذا في شرح منية المصلي، لکن ظفرت بأنّ التيمّم لخوف فوت الوقت رواية عن مشايخنا، ذکرها في القنية في مسائل من ابتلي ببليتين) اﻫ.

فالمعروف إطلاق مشايخنا علی مَن بعد الأئمة رضي الله تعالی عنهم، نعم! قد يستفاد من هذا الاستدراک أنّ مراده بـمشايخنا: الأئمة الثلاثة، والأوضح سنداً والأجلّ معتمداً ما في الحلبة[3] والغنية[4] عن المجتبی عن الإمام شمس الأئمة الحلواني: (المسافر إذا لم يجد مکاناً طاهراً بأن کان علی الأرض نجاسات وابتلت بالمطر واختلطت فإن قدر علی أن يسرع المشي حتی يجد مکاناً طاهراً للصلاة قبل خروج الوقت فَعَلَ، وإلاّ يصلي بالإيماء ولا يعيد، ثمّ قال الحلواني: اعتبر هاهنا خروج الوقت لجواز الإيماء ولم يعتبره لجواز التيمّم ثمه وزفر سَوَّی بينهما، وقد قال مشايخنا في التيمّم: أنّه يعتبر الوقت أيضاً، والرواية


 

 



[1] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٧٨.

[2] المرجع السابق، صـ٢٤٤.

[3] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/٢٨١.

[4] الغنية، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، صـ٨٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440