عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٢٩١]  قوله: [1] أنّ كلّ جسم قابلٌ لانقساماتٍ غير متناهيةٍ[2]:

أقول: أين القابليّة من الفعلية؟! والجسم عندهم متصل بالفعل، فلا يلاقي إلاّ ما لاقى، ولو قسّم لم يلزم أيضاً اتّصال أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء؛ لأنّ أقسام الجسمين على نسبة الجسمين، فإذا كانت النجاسة قدر أصبعٍ والماء ألف ذراعٍ فنصفها نصف أصبعٍ، ونصفه خمس مائة ذراعٍ، وهكذا إلى ما لا يتناهى، وتساوي التقسيم لا يستلزم تساوي الأقسام فيما بينها، ألا ترى! أنّ أيام الأبد وسنيه كلاًّ غير متناهٍ، واليوم لا يساوي السنة أبداً. ١٢

[٢٩٢]  قوله: لزم أن لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر[3]:


 

 



[1] في ردّ المحتار: إنّ الجزء الذي لا يتجزأ عبارةٌ عن الجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسامَ أصلاً، وهو ما تتألّف الأجسامُ من أفراده بانضمام بعضِها إلى بعض، وهو ثابتٌ عند أهل السنّة، فكلّ جسم يتناهى بالانقسام إليه، فإذا وقعت في الحوض الكبير نجاسة، وفرضنا انقسامها إلى أجزاءٍ لا تتجزّأ، وقابلها من الماء الطاهر مثلها يبقى الزائد عليها طاهراً، فلا يُحكم على الماء كلّه بالنجاسة، وعند الفلاسفة هو معدومٌ، بمعنى أنّ كلّ جسمٍ قابلٌ لانقساماتٍ غير متناهيةٍ، فكلّ جزء من النجاسة قابلٌ للقسمة، وكذا الماء الطاهر، فلا يوجد جزء من الطّاهر إلاّ ويقابله جزء من النجاسة لعدم تناهي القسمة، فتتّصل أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء الطاهر، فيحكم عليه كلّه بأنّه نجس. ولعلّ وجه النظر في هذا التقرير: أنّه لو كانت المسألة مبنيّة على ذلك لزِم أن لا يُحكَم بنجاسة ما دون عشر في عشر أيضاً.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٢، تحت قول الدرّ: والتوضي من الحوض أفضل... إلخ.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440