عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الأقران[1]) قال[2]: (وفي الذخيرة)، فذكر ما مرّ في العاشر[3] عن الحسن بن أبي مطيع§.[4]

[٦٩٤]  قوله: [5] لا ينجس؛ لأنّه جارٍ، فلا يتأثَّر[6]:

أقول: جزم به في الخلاصة[7] عازياً للفتاوى، ولم يحكيا خلافاً. ١٢


 

 



[1] تحفة الأقران في الفقه الحنفي: لشمس الدين محمد ابن عبد الله التمرتاشي (ت١٠٠٤ﻫ).                          (إيضاح المكنون، ١/٢٤١).

[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٤، تحت قول الدرّ: بيبسها.

[3] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٧٧.

§ لم نعثر على ترجمته.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٩٥.

[5] في ردّ المحتار: لو أخذ الإناء، فصبّ الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة بولٍ إلى الماء النازل قبل أن يصل إلى يده قال بعض المشايخ: لا ينجس؛ لأنّه جارٍ، فلا يتأثَّر بذلك، قال حسام الدين: هذا القول ليس بشيء وإلاّ لزم أن تكون غسالةُ الاستنجاء غير نجسة، قال في المضمرات: وفيه نظر، والفرق أنّ الماء على كفّ المستنجي ليس بجار، ولئن سلّم فأثر النجاسة يظهر فيه، والجاري إذا ظهر فيه أثر النجاسة صار نجِساً، والماء النازل من الإناء قبل وصوله إلى الكفّ جار، ولا يظهر فيه أثر القطرة، فالقياس أن لا يصير نجساً، وما قاله حسام الدين احتياط، اﻫ. ويؤيّد عدم التنجّس ما ذكرناه من الفروع، والله أعلم.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٠، تحت قول الدرّ: أي: جرى.

[7] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الأوّل، ١/١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440