عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

استطاب بثلاثة أحجارٍ ليس فيهنّ رجيع كنّ له طهوراً)) اﻫ. فهذا نصّ صريح -بحمد الله تعالى- في المقصود، وقد قال العلماء كالحلبي في الحلبة[1] وغيره[2]: (إنّه لا يعدل عن دراية ما وافقتها رواية) اﻫ. فكيف إذا كان ثَمّ اختلاف تصحيحٍ! فعليك بهذا القول، أعني: الطهارة اتفقت الأقوال أو اختلفت. ١٢

[٧٢١]  قوله: [3] أنّه الأحوط وعليه[4]:

أقول: التحقيق الذي ظهر للعبد الضعيف من مراجعة الحلبة[5] وغيرها أنّ الشرع قد اعتبر الأحجار مطهّرة فيما على المخرج، وهذا وارد على خلاف القياس في سائر البدن حيث لا يطهر بمجرّد مسحٍ بحجر، فيبقى فيما وراء المخرج على القياس، فإن تجاوزت النجاسة المخرج وكانت فيما وراءه أكثر من قدر الدرهم أو أقلّ لم يكن تطهيرها إلاّ بالماء أو نحوه من المائعات، بيد أنّ الأقلّ من الدرهم عفو فلا يجب غَسله، والأكثر مانع فيفترض، ولا معنى


 

 



[1] لم نعثر عليه.

[2] انظر الغنية، كتاب الصلاة، واجبات الصلاة، صــ٢٩٥،

والبحر، كتاب الرضاع، ٣/٣٩٥.

[3] في ردّ المحتار: مَن استجمر بالأحجار وأصابته نجاسةٌ يسيرةٌ لم تجز صلاتُه؛ لأنّه إذا جُمع زاد على الدّرهم اﻫ. وقدّمنا عن الاختيار: أنّه الأحوط، وعليه فالواجب ليس غَسل المتجاوز بعينه ولا الجميع، بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرّره في الحلبة.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطّهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٢٤، تحت قول الدرّ: ويعتبر... إلخ.

[5] الحلبة، الطهارة الكبرى، فصل في الاستنجاء، ١/١١١-١١٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440