عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: بل ولا سدس مسدس () ذراع کما ستعلم، وجعل ش نسخة أو أصوب[1]، أقول: فإذاً لنسخة الواو حظّ من صواب وليس کذلک، وبناها علی الاختلاف في التعبير، فإنّ نوحاً عبّر بالرُبع، والسراج[2] والشرنبلالي[3] بالخُمس، واختار تبعاً لهما الخُمس، وأنّ المساحة مائة ذراع وشيء قليل لا يبلغ عُشر ذراع، أقول: بل يبلغه بل يغلبه کما ستری.

قال[4]: (وعلى التعبير بالربع يبلغ نحو ربع ذراع)، أقول: بل أكثر من ثلاثة أرباعه؛ وذلك أنّ ط[5] عن أفندي وش عن السراج نقلاً مؤامرة مساحته[6]: (أن تضرب أحد جوانبه في نفسه، فما صحّ أخذت ثلثه وعشره، فهو مساحته) اﻫ، أقول: وهذا وإن کان فيه ما ستعرف، فالعمل به علی وجهين: الأوّل أن تأخذ ثلث المربّع وعشره مع الکسر وهو الذي عملَا به مع


 

 



[1] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٢، تحت قول الدرّ: وربعاً وخمساً.

[2] السراج، كتاب الطهارة، ١/٣٣. في نسختنا السراج: (ربع ذراع) لعلّه من زلة قلم الكاتب، والصواب ما قال الإمام بالخمس وأيّده نقل ش.

[3] أي: الزهر النضير على الحوض المستدير: لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالى الحنفي (ت١٠٦٩ﻫ).              (إيضاح المكنون، ١/٦١٩).

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٢، تحت قول الدرّ: وربعاً وخمساً.

[5] ط، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/١٠٨.

[6] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٢، تحت قول الدرّ: وربعاً وخمساً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440