عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فإن قيل: ربّما يؤيده أنّ الكثير قد ألحق بالجاري في كلّ حكم، كما حقّقه في الفتح[1]، والجاري لا تقدير فيه للعُمق إجماعاً، ولذا أطلقوا بأنّ المطر إذا نزل على السّطح وجرى الميزاب فالماء لا يتنجّس بما على السطح من العَذرات إن لم يلاق كلّه أو أكثره العَذرات، فكذا لا يقدّر العمق هاهنا.

قلت: هب أنّ الكثير ملحق به في الأحكام جميعاً لكنّ الكلام هاهنا في أنّه متى يكون كثيراً، فلا يمكن الإلحاق قبل أن يثبت أنّ الكثرة لا حاجة فيها إلى العمق، ألاَ ترى! أنّ الجاري لا تقدير فيه بطول وعرض أيضاً أصلاً، كما تشهد به مسألة القصاع، ولا يلزم منه عدم التقدير بما هاهنا أيضاً، كما لا يخفى. ١٢

[٣٢٣]  قوله: وصحّح في الهداية[2]: والمراقي[3]. ١٢

[٣٢٤]  قوله: لا يَنْحسرُ بالاغتراف، أي: لا ينكشف[4]:

أي: بالكفين كما في القُهُستاني[5]، وفي الجوهرة[6]: (وعليه الفتوى).  طم[7].


 

 



[1] الفتح، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٧٢.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٣، تحت قول الدرّ: بذراع الكرباس.

[3] المراقي، كتاب الطهارة، صـ٤.

[4] ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٤٣، تحت قول الدرّ: بذراع الكرباس.

[5] جامع الرموز، كتاب الطهارة، ١/٤٨.

[6] الجوهرة، كتاب الطهارة، ١/١٨.

[7] طم، كتاب الطهارة، صـ٢٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440