عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٣٦٠]  قوله: [1] هذا سبب ثالث للاستعمال، زاده في الفتح[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: وليس كذا بل هو منصوص عليه من صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه، ففي الفتح[3] عن كتاب الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: (إن غمس جنب أو غير متوضّئ يديه إلى المرفقين، أو إحدى رجليه في إجانة لم يجز الوضوء منه؛ لأنّه سقط فرضه عنه) اﻫ. وقدّمنا[4] عن الهداية[5] في تعليل قول أبي يوسف أي: والإمام رضي الله تعالى عنهما: (إنّ إسقاط الفرض مؤثّر أيضاً فيثبت الفساد بالأمرين) اﻫ، نعم! المزيد من المحقّق هو تثليث السبب وليس بذاك فإنّ سقوط الفرض أعمّ مطلقاً من رفع


 

 



[1] في المتن والشرح: (ولا يجوز بماءٍ زال طبعُه بـ) سبب (طبخٍ كمرق أو) بماءٍ (استعمل لـ) أجل (قربةٍ أو) لأجل (رفع حدث أو) لأجل (إسقاطِ فرضٍ) هو الأصل في الاستعمال كما نبّه عليه الكمال، بأن يغسل بعض أعضائه أو يُدخل يده أو رِجلَه في حبٍّ لغير اغتراف ونحوه، فإنّه يصير مستعملاً لسقوط الفرض اتفاقاً وإن لم يزل حدثُ عضوه أو جنابته ما لم يتمّ لعدم تجزّيهما زوالاً وثبوتاً على المعتمد.

 في ردّ المحتار: (قوله: أو لأجل إسقاطِ فرضٍ) فيه ما في قوله: أو لأجل رفع حدث، وهذا سبب ثالثٌ للاستعمال، زاده في الفتح.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٦١، تحت قول الدرّ: أو لأجل إسقاط فرض.

[3] الفتح، كتاب الطهارات، بحث الماء المستعمل، ١/٧٦.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٥٣.

[5] الهداية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به... إلخ، ١/٢٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440