عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

عقلية المناسب للحكم؛ فإن عقل استقلال كلّ حكم به، أو المجموع حكم به، والذي نعقله أنّ كلاًّ مؤثر) إلى آخر ما تقدّم، ثُمّ قال[1]: (قال في الخلاصة: إنّ الماء بماذا يصير مستعملاً [فذكر المذهبين كما نقلنا، ثمّ قال:] هذا يشكل على قول المشايخ: إنّ الحدث لا يتجزأ، والمخلص أنّ صيرورة الماء مستعملاً بأحد ثلاثة: رفع الحدث، والتقرب، وسقوط الفرض وهو الأصل لما عرف أنّ أصله مال الزكاة، والثابت فيه ليس إلاّ سقوط الفرض).

أقول: أي: وإن كان الموجود فيه الأمران، لكن هذا أقوى، وفيه المقنع، فلا يثبت به إلاّ سببيّة هذا وإن استفيد سببية الآخر بدليل حرمة صدقة التطوّع عليه صلّى الله تعالى عليه وسلّم كما قدّم[2]، فتأثير إسقاط الفرض هو أوّل ما ثبت بالأصل الأعظم، فلا مساغ لإسقاطه، قال[3]: (والمفيد لاعتبار الإسقاط مؤثّراً صريح تعليل أبي حنيفة أنّه سَقَطَ فرضُه عنه). اﻫ، ملتقطاً.

وعليك بتلطيف القريحة هذا، وقرّره العلاّمة ط تبعاً لـالبحر بوجه آخر حيث قال تحت قول الدرّ: إسقاط فرض هو الأصل في الاستعمال كما نبّه عليه الكمال، ما نصّه[4]: (وهو موجود في رفع الحدث حقيقةً وفي القربة


 

 



[1] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٧٨-٧٩، ملخصاً.

[2] انظر الفتاوى الرضوية، ٢/٨٦.

[3] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٧٩، ملتقطاً.

[4] ط، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/١١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440