عنوان الكتاب: هداية الحكمة

اتّحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد، ويسمّى الساري حالّا والمَسْرَي فيه محلّا.

ب: الحلول الطرياني: هو أن يكون الحالّ طرفاً للمحلّ أو أحدهما ظرفا للآخر، كالسطح للجسم، وكحلول الماء في الكوز، وكحلول النقطة في الخطّ؛ فإنها حالة فيه ولم تتجاوز عن محلّها.  ويقال له الحلول الجواري أيضا. (مستفادا من دستور العلماء)

التَّداخُل (Interpenetrate): في عرف الحكماء نفوذ بعض الأشياء في بعض بحيث يتّحدان في الوضع (أي: الإشارة الحسيّة) والحجم. وبعبارة أخرى دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار. ثم التداخل في الجواهر باطل عندهم، وفي الأعراض جائز. (دستور العلماء)

الشَّكل (Aspect، figure، Form): في تعريف الشكل عند الحكماء اختلاف، قال بعضهم: هو الهيئة الحاصلة من إحاطة الحد الواحد أو حدين أو أكثر بالجسم التعليمي أو السطح. (وأما الخط فلا يمكن إحاطة أطرافه به لأن أطراف الخط النقط ولا يتصور كون الخط محاطا بالنقط، وإحاطة الحد الواحد كما في الكرة والدائرة. وإحاطة الحدين كما في نصف الدائرة ونصف الكرة، وإحاطة الحدود كما في المثلث والمربع وسائر المضلعات. والمراد بالإحاطة في تعريف الشكل هي الإحاطة التامة ليخرج الزاوية؛ فإنها على الأصح ليست بشكل بل هيئة وكيفية عارضة للمقدار من حيث إنه محاط بحدّ كما في رأس المخروط المستدير أو أكثر إحاطة غير تامة مثلا إذا فرضنا سطحا مستويا محاطا بخطوط ثلاثة مستقيمة. فإذا اعتبر كونه محاطا بالخطوط الثلاثة كانت الهيئة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

118