عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

فأقول: نعم! ذلک في حقّ الحلّ، أمّا طهارة الجلد فلا تتوقّف عليه، وإنّما هي لأنّ الذبح يعمل عمل الدباغ في إزالة الرّطوبات النجسة کما في الهداية[1] بل لأنّه يمنع من اتصالها به، والدباغ مزيل بعد الاتصال، ولمّا کان الدباغ بعد الاتصال مزيلاً ومطهراً کانت الذکاة المانعة من الاتصال أولی أن تکون مطهرة کما في العناية[2]، ولا شکّ أنّ هذا يعمّ کلّ ذبح، فکان کما إذا دبغ مجوسي، فالأظهر ما اختاره الإمام قاضيخان[3]، هذا ولعلّ الأوفق بالقياس والألصق بالقواعد ما ذکر تصحيحه في التنوير والدرّ[4] والقنية[5] أيضاً، وبه جزم الأکمل والکمال وابن الکمال في العناية[6] والفتح[7] والإيضاح[8]، وبالجملة هما قولان مصحّحان، وهذا أوفق وذاک أرفق، فاختر لنفسک والاحتياط أولی.[9]


 

 



[1] الهداية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٢٣.

[2] العناية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٨٣، (هامش الفتح).

[3] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ، ١/١٠، ملتقطاً.

[4] التنوير والدرّ، كتاب الطهارة، أحكام الدباغة، ١/٦٨٢-٦٨٣.

[5] القنية، كتاب الطهارات، باب في تطهير النجاسات والدباغ، صـ٤٣.

[6] العناية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٨٣، (هامش الفتح).

[7] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٨٣-٨٤.

[8] الإيضاح، كتاب الطهارات، ١/٤٢: للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا (ت٩٤٠ﻫ).           (كشف الظنون، ١/١٠٩).

[9] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/٢٥٨-٢٥٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440