عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٣٧٧]  قوله: [1] يُوهم أنّ الأوّل لم يصحَّح... إلخ[2]:

أقول: لا عتب على الشارح رحمه الله تعالى؛ فإنّه تبع البحر فكلام البحر الآتي[3] دليل على أنّ في المعراج اقتصر على نقل تصحيح الثّاني عن القنية.  ثُمّ رأيتُ البحر فإنّما فيه[4]: (قد قدّمنا عن معراج الدراية معزياً إلى المجتبى: أنّ ذبيحة المجوسي وتارك التسمية عمداً توجب الطهارة على الأصحّ، وكذا نقل صاحب المعراج الطهارة عن القنية) اﻫ. وظاهره أنّ في الزاهدي اقتصر في المجتبى على تصحيح الطهارة، والله تعالى أعلم. ١٢

[٣٧٨]  قوله: [5] بصيغة قيل معزياً إلى الخانية[6]:

عبارة الخانية[7]: (ما يطهر جلده بالدّباغ يطهر لحمه بالذّكاة، ذكره


 

 



[1] في ردّ المحتار: (قوله: وإن صحّح الثاني) يُوهم أنّ الأوّل لم يصحّح مع أنّه في القنية نقلَ تصحيح القولين، فكان الأولى أن يزيد أيضاً.

[2] ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٨٤، تحت قول الدرّ: وإن صحّح الثاني.

[3] انظر المرجع السابق، تحت قول الدرّ: وأقرّه في البحر.

[4] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٩-١٩٠.

[5] في ردّ المحتار: (قوله: وأقرّه في البحر) حيث ذكر: أنّه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني، ثمّ قال: وصاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدي المشهور علمُه وفقهه، ويدلّ على أنّ هذا هو الأصحّ أنّ صاحب النهاية ذكر هذا الشرط – أي: كون الذكاة شرعية- بصيغةِ قيل معزياً إلى الخانية، اﻫ.

[6] ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٨٤، تحت قول الدرّ: وأقرّه في البحر.

[7] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ، ١/١١، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440