عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أي: تنزيهاً، كما نصّ عليه في آخر الطريقة المحمّدية[1]. ١٢

[٣٨٠]  قوله: عدم العلم بنجاستها[2]: أي: بنجاسة هذا المخصوص الذي يريد استعماله، وإلاّ فقد علمنا أنّهم يفعلون كما ذكر في تصوير المسألة، فإنّما أتى الجواز من حيث أنّ العلم إنّما هو إجمالي ولم يعلم أنّهم يفعلون ذلك بكلّ جلد قطعاً، ولا أنّهم فعلوا بهذا الجلد بخصوصه والأصل الطهارة، فيحكم وبها يحكم، والله تعالى أعلم.

[٣٨١]  قوله: [3] وبه صرّح في الحلبة [4]: والفتح[5]. ١٢


 

 



[1] الطريقة المحمدية، الباب الثالث، الفصل الأول، ٢/٧١١: للمولى محمد بن بير علي المعروف ببركلي (ت٩٨١ﻫ).                (كشف الظنون، ٢/١١١١).

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٥، تحت قول الدرّ: فغَسله أفضل.

[3] في ردّ المحتار: اعلم أنّ الضمير في قول الملتقى؛ ولبنها عائد على الميتة، والمراد به اللبن الذي في ضرعها، وليس عائداً على الإنفحة كما فهم المحشي حيث فسّرها بالجلدة، وعزا إلى الملتقى طهارتها؛ لأنّ قول الشّارح: ولو مائعة صريح بأنّ المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة، وهو الموافق لما مرّ عن القاموس. وقوله: لتنجسها... إلخ صريحٌ في أنّ جلدتها نجسة، وبه صرّح في الحلبة حيث قال بعد التّعليل المارّ: وقد عرف من هذا أنّ نفس الوعاء نجسٌ بالاتفاق، اﻫ. ولدفع هذا الوهم غيّر العبارة في مواهب الرحمن، فقال: وكذا لبن الميتة وإنفحتها، ونجّساها، وهو الأظهر إلاّ أن تكون جامدةً، فتطهر بالغسل اﻫ.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٨، تحت قول الدرّ: على الرّاجح.

[5] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به... إلخ، ١/٨٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440