عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

کمه ثعلب أو جرو کلب لا تجوز صلاته؛ لأنّ سؤره نجس لا يجوز به التوضؤ). [بل قد أوضح معنى نجاسة العين أنّ مأواه النجاسات، فلذا ينجس بدنه غالباً] [1] حيث قال[2]: (ينزح کل الماء إذا وقع فيها کلب أو خنزير مات أو لم يمت أصاب الماء فم الواقع أو لم يصب، أمّا الخنزير؛ فلأنّ عينه نجس والکلب کذلک، ولهذا لو ابتلّ الکلب وانتفض فأصاب ثوباً أکثر من قدر الدرهم أفسده؛ لأنّ مأواه النجاسات وسائر السباع بمنزلة الکلب) اﻫ، ملخصاً.

[ومن هذا الباب اتفاق كتب المذهب العامّة، لم يستثنَ حيوانٌ من كُليّة کلّ إهاب دبغ طاهر سوى الخنزير. وما رأيتُ في كتابٍ استثناء والكلب مثل جلد الخنزير وإن نقل العلماء الخلاف في طهارة جلد الكلب في مقامٍ آخر، وبالله التوفيق[3]] [4]

[٣٨٩]  قوله: [5] كرماد العَذِرة[6]: وكاللبن. ١٢


 

 



[1] معرباً من الأردية.

[2] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في ما يقع في البئر، ١/٥.

[3] معرباً من الأردية.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، ٤/٤٢٤-٤٤٤.  

[5] في المتن: (والمسك طاهر حلال). وفي ردّ المحتار: (قوله: طاهر حلال)؛ لأنّه وإن كان دماً فقد تغيّر فيصير طاهراً كرماد العذِرة.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٩٧، تحت قول الدرّ: طاهر حلال.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440