عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٤٢٧]  قوله: [1] وأكثرهم على أنّه لو فيه ضرورة[2]:

لا فرق بين الروث والخثي والبعر، هكذا في الهداية[3] اﻫ، هندية[4]. لو أفسد القليل لزم حرج وهو مدفوع، فعلى هذا لا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمتكسر، والبعر والخثي والروث؛ لشمول الضرورة، وبعضهم يفرّق والظاهر الأوّل، اﻫ تبيين[5]. ذكر السرخسي: أنّ الروث والمفتّت من البعر مفسد في ظاهر الرّواية إلاّ أن عن أبي يوسف أنّ القليل عفو وهو الأوجه، وإنّما كان الأوجه؛ لأنّ الضرورة تشمل الكلّ اﻫ، فتح[6]. ١٢


 

 



[1] في المتن والشرح: (ولا نزح بخرء حمام وعصفور و) لا (بتقاطر بول كرؤوسِ إبرٍ وغبار نجس) للعفو عنهما (وبعرتي إبل وغنم). ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: وبعرتي إبل وغنم) أي: لا نزح بهما، وهذا استحسان. قال في الفيض: فلا ينجُسُ إلاَّ إذا كان كثيراً، سواءٌ كان رطباً أو يابساً، صحيحاً أو منكسراً، ولا فرق بين أن يكون للبئر حاجزٌ كالمُدن أو لا كالفلَوات، هو الصحيح اﻫ. وفي التاترخانية: ولم يذكر محمد في الأصل روثَ الحمار والخِثْيَ، واختلفوا فيه، فقيل: ينجِّس ولو قليلاً أو يابساً، وقيل: لو يابساً فلا، وأكثرهم على أنَّه لو فيه ضرورةٌ وبلوى لا ينجِّس وإلاَّ نجَّسَ.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٣٩، تحت قول الدرّ: وبعرتي إبل وغنم.

[3] الهداية، كتاب الطهارات، فصل في البئر، ١/٢٤.

[4] الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول فيما يجوز به التوضؤ، ١/١٩.

[5] التبيين، كتاب الطهارة، مسألة البئر جحط، ١/٩٤.

[6] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ، فصل في البئر، ١/٨٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440