عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

والأوزاغ نجس) اﻫ. ١٢

[٤٣٢]  قوله: وتمامُه في الإمداد[1]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: فلا يتّجه ما زعم في جامع الرموز[2] من کراهة سؤر العقرب بالاتّفاق ولم يعزه لأحد، والله تعالی أعلم. [3]

[٤٣٣]  قوله: [4] هكذا قرّروا، وبه عُلم أنّ طهارة... إلخ[5]:

أقول: وبه ظهر حكم سؤر الغراب. ١٢


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٤٩، تحت قول الدرّ: وسواكن بيوت.

[2] جامع الرموز، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٨٠.

[4] في ردّ المحتار: أمّا سِباعُ الطّير فالقياس نجاسةُ سؤرها كسباع البهائم بجامِع حرمة لحمِها، والاستحسان طهارتُه؛ لأنّها تشرب بمنقارها وهو عظمٌ طاهرٌ بخلاف سباع البهائم؛ لأنّها تشرب بلسانها المبتلّ بلعابها النجس، لكن لمّا كانت تأكل الميتة غالباً أشبهت المخلاّة، فكره سؤرها، حتى لو علم طهارة منقارها انتفت الكراهةُ، هكذا قرَّرُوا، وبه عُلم أنّ طهارة السّؤر في بعض هذه المذكورات ليست للضّرورة بل على الأصل، فتنبَّه.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٤٩، تحت قول الدرّ: طاهر للضرورة.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440