عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٤٣٤]  قوله: [1] وأمّا على قول محمّد[2]:

من عدم الطهارة بمائع سوى الماء. ١٢

[٤٣٥]  قوله: [3] كراهة الصّلاة[4]: تنزيهاً. ١٢

[٤٣٦]  قوله: أصابه السّؤر المكروه[5]: أزيد من درهم. ١٢

[٤٣٧]  قوله: [6] بشمّ البول، قال في البدائع[7]:


 

 



[1] في ردّ المحتار: (قوله: مكروهٌ) لجواز كونها أكلت نجاسةً قبيلَ شربها، وأفاد في الفتح أنه لو احتُمل تطهيرها فمها زالتِ الكراهةُ حيث قال: ويُحمل إصغاؤه صلى الله عليه وسلم الإناء للهرّة على زوال ذلك التوهّم، بأن كانت في مرأىً منه في زمان يمكن فيه غسلُها فمها بلعابها، وأمّا على قول محمد فيمكن بمشاهدة شربِها من ماءٍ كثير أو مشاهدة قدومِها عن غيبةٍ يجوز معها ذلك.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٠، تحت قول الدرّ: مكروه.

[3] في ردّ المحتار: تكره الصلاة مع حملِ ما سؤره مكروهٌ كالهرّة اﻫ. بحر عن التوشيح. قلت: وينبغي تقييدُه بالتوهّم أيضاً كما علمتَه ممَّا مرَّ، ويظهر منه كراهةُ الصلاة بثوبٍ أصابَه السّؤر المكروهُ كما ذكره في الحلبة.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥١، تحت قول الدرّ: كأكله لفقير.

[5] المرجع السابق.

[6] في المتن والشرح: (و) سؤر (حمارٍ) أهليّ ولو ذكراً في الأصحّ.

وفي ردّ المحتار: (قوله: في الأصحّ) قاله قاضي خان، ومقابلُه القولُ بنجاسته؛ لأنّه ينجُس فمُه بشمّ البول، قال في البدائع: وهو غيرُ سديد؛ لأنَّه أمرٌ موهومٌ لا يغلِب وجودُه، فلا يؤثّر في إزالة الثابت بحر.

[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٢، تحت قول الدرّ: في الأصحّ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440