عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الجواب لو تأمّل؛ إذ قال[1]: (على كلّ طاهر تعميم لا يخلو عن تسامح والعبارة على طاهر كامل فإنّه لا يجوز بأرض صارت نجسة ثمّ ذهب أثرها) اﻫ.

أقول: الطهارة لا تقبل التشكيك، وإنّما التفاوت بما لا نجس فيه أصلاً وما فيه نجس قليل معفوٌّ عنه، فيكون هذا وهو الجواب أنّ المراد بالطاهر كامل الطهارة الذي لا عفو فيه. وهذا ما أفاده الإمام ملك العلماء في البدائع؛ إذ قال[2]: (إنّ إحراق الشمس ونسف الرياح أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها، والنجاسة وإن قلّت تنافي وصف الطهارة، فلم يکن إتياناً بالمأمور به فلم يجز، فأمّا النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابنا، ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في بعض الأشياء دون البعض، ألاَ تری أنّ النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء تمنع جواز الوضوء به ولو أصابت الثوب لا تمنع جواز الصلاة) اﻫ.

وهذا هو ملمح من قالوا: إنّها طاهرة في حق الصلاة نجسة في حق التيمم وجعله في البحر[3] ظاهر کلامهم.

أقول: ليست الطهارة ولا النجاسة أمراً إضافياً بل وصف يثبت للشيء نفسه، إمّا لأصله أو لعارض، وإنّما معنی الطهارة في حق شيء سوغ الاستعمال


 

 



[1] جامع الرموز، كتاب الطهارة، فصل التيمم، ١/٦٨-٦٩.

[2] البدائع، كتاب الطهارة، بيان كيفية التيمم، ١/١٨٠.

[3] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٥٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440