عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فالصّواب عندي مع الإمام أبي زيد[1]. ١٢

[٢٧٦]        قوله: وبقول البدائع: الماء القليل[2]:

قول البدائع[3] بحث منه، ذكره في سؤال وجواب، لا نقل عن الأصحاب بخلاف كلام الإمام أبي زيد الدبوسي؛ فإنّه نقلٌ صريحٌ ومن النصوص الصّرائح، كذلك مسائل إدخال اليد والرجل أو دخول المحدث في البئر المصرَّح بها نقلاً عن الأئمّة الثلاثة في المتون والشروح والفتاوى، وحمل كلّها على رواية ضعيفة ممّا لا يعقل ولا يحتمل. ١٢

[٢٧٧]        قوله: [4] وينزل فيها الماء المستعمل[5]:


 

 



[1] الدّبوسي: أبو زيد عبيد الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، البخاري، الحنفي، (ت٤٣٠ﻫ)، من تصانيفه: تقويم الأدلّة، كتاب الأسرار، الأمد الأقصى.                  (معجم المؤلّفين، ٢/٢٦٥-٢٦٦).

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٠٩، تحت قول الدرّ: على ما حقّقه في البحر... إلخ.

[3] البدائع، كتاب الطهارة، أحكام النجاسة الحكمية، ١/٢٠٩.

[4] في ردّ المحتار: وفي فتاوى الشيخ سراج الدين قارئ الهداية التي جمعَها تلميذه المحقّق ابن الهمام: سُئل عن فَسقيّة صغيرة يتوضأ فيها الناس، وينزلُ فيها الماء المستعمل، وفي كلّ يوم ينزل فيها ماءٌ جديدٌ هل يجوز الوضوء فيها؟ أجاب: إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضرّ اﻫ.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٠٩، تحت قول الدرّ: على ما حقّقه في البحر... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440