عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: صريح في أنّ الماء المستعمل يقع فيها، فيكون في الملقى دون الملاقي ولا تغترّ بأنّهم لا بدّ لهم أن يغترفوا منها فيُدخلوا أيديهم قبل الغُسل فيكون من الملاقي؛ وذلك لأنّ الاغتراف معفوٌّ عنه بالاتّفاق لأجل الحاجة. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

وقد علمت ممّا قدّمناه[1] في الفصول الثلاثة: أنّ الفحول الثلاثة كلّهم قد أغفلوا محلّ النزاع، ولكن لا عجب في الإغفال، إنّما العجب من العلاّمة الشامي تنبّه لهذا وترك جُلّ ما في البحر لكونه في الملقى، ثمّ أورد عبارة الفتوى مع أنّها -كما علمت- صريحةٌ في الملقى فكان يجب إسقاطها أيضاً، وقد علمت ما في الاستدلال بالعموم من نوع مصادرة على المطلوب، فليس بأيديهم شيء أصلاً سوى بحث البدائع الواقع مناضلاً لمتواترات النصوص والروايات الظاهرة الصحيحة عن الأئمّة الثلاثة، مصادماً لإجماعهم المنقول في الكتب المعتمدة حتى البدائع[2] والبحر[3]، فتثبّت ولا تزل، ثبّتنا الله وإيّاك والمسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة إنّه وليّ ذلك، والقدير عليه، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم، وصلّى الله تعالى على سيّدنا ومولانا وآله وصحبه وابنه وحزبه أجمعين، آمين[4]!.

الحاصل: أنّ الفارق بين الملقى -فتعتبر الغلبة بالأجزاء- والملاقي


 

 



[1] انظر الفتاوى الرضوية، ٢/٢٠٠.

[2] البدائع، كتاب الطهارة، ١/٢١٤.

[3] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٧٧.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٣٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440