عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

في خزائنه[1] (١١) والعلاّمة نوح أفندي (١٢) والعلاّمة شرف الدين الغزّي[2] محشّي الأشباه وغيرهم، رحمهم الله تعالى جميعاً ورحمنا بهم، وهذا أوسع، وذلك أحوط، فليُعمل في كلّ محلّ بمقتضى الضرورة والاحتياط، والله يحبّ اليسر، والعلم بالحقّ عند العلي الأكبر، والله تعالى أعلم. ١٢

[٢٧٨]  قوله: [3] ما مرّ عن البدائع[4]:

أي: من قبل نفسه أو نقلاً ممّن قبله، لا عن البدائع؛ لأنّ وفاة الإمام الدبوسي سنة٤٣٠ﻫ ووفاة الإمام مَلك العلماء سنة ٥٨٧ﻫ. ١٢

[٢٧٩]   قوله: وبه أفتى العلاّمة ابن الشلبي [5]:

قلت: وإليه مال العلاّمة المقدسي كما يأتي حاشية آخر صـ٢٠٨[6].


 

 



[1] أي: خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار، لعلاء الدين محمد بن علي الدمشقي الحصكفي الحنفي، (ت١٠٨٨ﻫ).    (إيضاح المكنون، ١/٤٢٨).

[2] قد مرّت ترجمته، ١/١٧٦.

[3] في ردّ المحتار: في الخانية وغيرها: لو أدخل يده أو رجله في الإناء للتبرّد يصير الماء مستعملاً لانعدام الضرورة، وبما في الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مرّ عن البدائع. ثمّ قال: إلاّ أنّ محمّداً يقول: لمّا اغتسل في الماء القليل صار الكلّ مستعملاً حكماً اﻫ. ومن هنا نشأ الفرق السابق وبه أفتى العلامة ابن الشلبي.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦١١، تحت قول الدرّ: فرق بينهما.

[5] المرجع السابق.

[6] انظر ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦٧٣، تحت قول الدرّ: والمراد... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440