عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

[أقول: وعلى هذا التقدير يجوز التيمّم لصلاة التهجّد عندما لم يجد الوقتَ للركعتين على خوف طلوع الفجر، ولكن التحقيق عندنا صلاة التهجّد مستحبّة كما بينّاه في فتاوانا[1]، وإن سلّم على ظنّ البعض أنّها سنّةٌ مؤكّدةٌ فتجوز صلاة التهجّد بالتيمّم أيضاً كمثل الرواتب، ولكن هذا القول ضعيف، وهكذا الحكم لسنّة الفجر حينما تفوت على الانفراد، فقضاؤها مستحبّ قبل الزوال، وعلى تخريج قولٍ قضاؤها سنّة عند الإمام محمّد رحمه الله، وبالجملة هنا الكلام على أنّها تجوز الصلوات المستحبّة بالتيمّم بوفق ظنّ الفاضلَين، أي: الطحطاوي والشامي.

أقول: ولكن في هذا المحلّ شدّة تأمّل؛ لأنّه قد ذُكر في كتب المذهب جواز التيمّم بالصلاتين: صلاة الجنازة وصلاة العيدين، وعليه النقول من أئمّة المذهب حتى العلاّمة المحقّق ابن امير الحاج الحلبي قد صرّح نفسه في الحلبة: بأن يجوز التيمّم عندنا للصّحيح لهذين الصلاتين إذا لم يخف المرض عند وجود الماء][2] وهذا نصّه[3]: (اعلم أنّه يجوز التيمّم للصّحيح في المصر عندنا في ثلاث مسائل: إحداها: إذا كان جنباً وخاف المرض بسبب الاغتسال بالماء البارد. الثانية: حضرت جنازة وخاف إن اشتغل بالوضوء تفوته الصّلاة عليها. الثالثة: إذا خاف فوت صلاة العيد) اﻫ[4].


 

 



[1] انظر الفتاوى الرضوية، ٣/٥٥٧-٥٥٨ و٧/٤٠٠.

[2] معرباً من الأرديّة.

[3] الحلبة, فصل في التيمّم، ١/٣٢١، ملتقطاً.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٤٢٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440