عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٠٢]   قوله: صحيح في ذاته، كما أوضحه ح[1]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: أي: عند فقد الماء كما قدّمنا[2] تنصيصه به، وهو[3] مستفاد هاهنا من نفس الكلام لمن تدبّر، ومنْ سابقه ولاحقه لمنْ نَظَرَ[4].

]٥٠٣ قوله: [5] لكن أجاب ح[6]: و تبعه ط[7]. ١٢


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٣، تحت قول الدرّ: وإن لم تجز الصلاة به.

[2] انظر بسط هذه المسألة في الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٥٦-٥٥٨.

[3] وذلك لأنّه ذكر للجهة الثانية شرطين فَقد الماء ونيّة عبادة مقصودة مشروطة بالطهارة، وفي الجهة الأولى بدل الشرط الثاني بطلق العبادة وسكت عن الأوّل، فهو ملحوظ فيها أيضاً، كيف! ولو لا هذا لكان هذا التعميم عين تعميم البحر والدرّ الذي قد أنكره إنكاراً، وكرّره سابقاً ولاحقاًً مراراً ١٢ منه غفرله.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٦٩.

[5] في الشرح: قلت: وفي المنية وشرحها: تيمّمه لدخولِ مسجدٍ ومسّ مصحفٍ مع وجود الماء ليس بشيءٍ، بل هو عدمٌ؛ لأنّه ليس لعبادةٍ يخاف فوتُها.

وفي ردّ المحتار: (قوله: قلت... إلخ) اعتراض على البحر أيضاً؛ لأنَّ عبارة المنية شاملة لدخول المسجد للمحدث، وهو ممّا لا تُشترط له الطّهارة، فينافي ما في البحر، لكن أجاب ح بتخصيص الدخول بالجنب، فلا تنافي.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٤، تحت قول الدرّ: قلت... إلخ.

[7] ط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٣٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440