عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فيه حتى يفوت الحكم بفواتها كما لا يخفى. ١٢

[٥٢٦]   قوله: وانتصر في البحر لـ الإتقاني بما فيه نظر[1]:

أقول: كلام البحر[2] هاهنا إمّا مأخوذ من البناية أو توارداً عليه، واختلف المرمى، فجعله البحر تأييداً لـغاية البيان، وجعله الإمام العيني ردّاً عليه، والكلّ صواب؛ فإنّه تأييد لما قرّره الإتقاني من استحباب التأخير في بعض الصّلوات مطلقاً حتى في حقّ المسافر، وردّ على ما زعم الإتقاني من أنّه سهوٌ من الشرّاح استثنائهم المسافر من حكم التأخير؛ فإنّ مراد الشرّاح بأوّل الوقت أوّل الوقت المستحبّ، فلا ينافي المذهب، هذا هو حاصل البناية[3] والبحر معاً، وأيّده في البحر بقوله[4]: (يدلّ على ما قلناه: ما ذكره الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي بقوله: وإن لم يكن على طمع من وجود الماء فإنّه يتيمّم ويصلّي في وقت مستحبّ، ولم يقل: يصلّي في أوّل الوقت، وقال الكَردري في مناقبه: والأوجه أن يحمل استحباب التأخير مع الرجاء إلى آخر نصف الثاني، وعدم الاستحباب إلى هذا عند عدم الرجاء بل الأفضل عند عدم الرجاء الأداءُ في أوّل النصف الثاني... إلخ)، وأيضاً بما في مبسوط شمس الأئمّة[5]: (أنّه إذا كان لا يرجو فلا يؤخّر الصّلاة عن وقتها


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٣١، تحت قول الدرّ: المستَحب.

[2] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٧١.

[3] البناية، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/٣٧٧.

[4] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٧٢.

[5] المبسوط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٤٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440