عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

قاله! بل الحقّ أنّ السّهو منه لا منهم؛ لأنّه فهم كلامهم على خلاف مقصودهم. بيان ذلك أنّه فهم من قولهم: بأنّ أداء الصّلاة في أوّل الوقت أفضل لغير المترجي، بأنّ المراد بأوّل الوقت حقيقةً كما هو مذهب الشافعي وهو خلاف المذهب، فلزم من ذلك ما ذكره لكن ليس هذا بمراد بل مرادهم بأنّ العبادات في أوّل الوقت المستحبّ المعهود في حقّ المقيم أفضل لغير راجي الماء يعني التأخير عن أوّل الوقت المستحبّ، إنّما يكون مستحبّاً لعدم الماء إذا كان راجياً لوجدانه وإلاّ فالمستحبّ الأداء في أوّل وقت الاستحباب لا التأخير، والذي يدلّ على ما ذكرنا ما ذكره في البدائع بقوله: وإن لم يكن على طمع لا يؤخّر ويتيمّم ويصلّي في الوقت المستحب، وكذا يدلّ عليه كلام الشيخ عبد العزيز عن شمس الأئمّة وهو قوله: فإن كان لا يرجو ذلك لا يؤخّر الصّلاة عن وقتها المعهود، وأراد بذلك المعهود في حقّ غيره، وهو أوّل الوقت المستحبّ المعهود في المذهب لا أوّل الوقت المعهود على مذهب الشافعي، ويدلّ عليه ما نقله الأترازي المعترض على صاحب التحفة روى المعلى[1] عن أبي حنيفة وأبي يوسف: الطامع في الماء يؤخّر إلى آخر الوقت، وغير الطامع يؤخّر إلى آخر وقت المستحبّ، فظهر من هذا أنّ المراد بأوّل الوقت وآخر الوقت في هذا الموضع أوّل الوقت المستحبّ وآخر الوقت المستحبّ، لا كما فهمه الأترازي، فإنّه


 

 



[1] هو معلى بن منصور الرازي، أبو يعلى من رجال الحديث، ثقة نبيل من أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة. (ت٢١١ﻫ). من كتبه: النوادر والأمالي كلاهما في الفقه.           (الأعلام، ٧/٢٧١).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440