عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

وهو لا يتجزّی فينتفي أصلاً، فقد ظهر[1] عجزه عن طهارة الماء فوجب المصير إلی التيمّم.

أمّا قول البحر[2]: إنّ التيمّم مسح فلا يکون بدلاً عن مسح والرأس ممسوح فأقول أوّلاً: لا يتمشی في الغسل؛ فإنّ الرأس فيه مغسول.

وثانياً: هو عجيب من مثله فإنّه لم تأمر الرواية بالتيمّم بدلاً عن مسح الرأس بل بدلاً عن الوضوء والغسل عند العجز عن إکمالهما، ولا شکّ أنّ التيمّم بدل عنهما مع تحقق المسح في الوضوء، فلو لم تصحّ البدلية بهذا الوجه وجبَ أن لا يجوز التيمّم للمحدث، فظهر أنّ ما في غريب الرواية غير غريب، نعم! الأشهر ما ذکره الجلابي، وبه جزم الدرّ في غير موضع، ففي آخر التيمم ما تقدم[3]، وقال في آخر الوضوء قبيل سننه ما نصه[4]: (في أعضائه شُقاق غسله إن قدر، وإلاّ مسحه وإلاّ ترکه، ولو بيده ولا يقدر علی الماء تيمّم) اﻫ.  مسألة شقاق اليد تقدمت آنفاً مع قيودها[5].

وقال في آخر مسح الخفين[6]: (الحاصل لزوم غسل المحلّ ولو بماءٍ


 

 



[1] والجواب ما أشرنا إليه أنّ هذا موضع ضرورة وفيه العفو ثابت في الحکمية أيضاً ۱۲ منه غفرله

[2] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٨٧، وانظر هذه المقولة.

[3] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٥٠٩-٥١٠.

[4] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، الوضوء وأحكامه، ١/٣٣٨-٣٣٩.

[5] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٥٠٧-٥٠٨.

[6] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٣٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440