عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

حارٍّ فإن ضرَّ مسحَه فإن ضرَّ مسحَها فإن ضرَّ سقط أصلاً) اﻫ.

أقول: بل إن ضرَّ مسحَه فإن ضرَّ غَسلَها فإن ضرَّ مسحَها.

ثم قال[1]: (انکسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه علی شقوق رجله أجری الماء عليه إن قدر وإلاّ مسحه وإلاّ ترکه).

وفي التبيين[2] والفتح[3] والبحر[4] والهندية[5] وغيرها من الأسفار الغر: (لو انکسر ظفره فجعل عليه دواءً أو علْکاً أو أدخله جلدة مرارة أو مرهماً فإن کان يضرّه نزعه مسح عليه، وإن ضرّ المسح ترکه) اﻫ.

أقول: بل غسله فإن ضرَّ مسحه فإن ضرّ ترکه.

قالوا[6]: (وإن کان في أعضائه شقوق أمرّ عليها الماءُ إن قدر، وإلاّ مسح عليها إن قدر، وإلاّ ترکها وغسل ما تحتها) اﻫ.

أقول: إن کان المراد بمسألة الشقوق ما إذا وضع الدواء عليها ومعنی أمرّ عليها أمرّ علی دواء عليها کما کان في عبارة الدرّ فذاك، وإلاّ فتقديره مسح عليها إن قدر، وإلاّ أجری علی دواء أو عصابة عليها إن


 

 



[1] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٣٨.

[2] التبيين، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/١٥٦.

[3] الفتح، كتاب الطهارات، باب المسح على الخفين، ١/١٤١.

[4] البحر، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/٣٢٧.

[5] الهندية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في نواقض المسح، ١/٣٥.

[6] انظر التبيين، ١/١٥٦، والفتح، ١/١٤١، والبحر، ١/٣٢٧، والهندية، ١/٣٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440