عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

رقيقاً إن كان من مرغزي أو غزلٍ أو شعرٍ، لا من كرباس أو كتان أو إبريسَم وسائر ما كان من نوع الخيط، وهذا كلّه بالاتّفاق، أمّا غيرهما أعني: غير المنعَّل والمجلّد، فإنْ رقيقاً لم يجز بلا خلاف، وإن ثخيناً جاز عندهما، وعليه الفتوى، والثخين ما يمكن المشي فيه فرسخاً ويستمسك بلا شدٍّ لصفاقته لا لضيقه. ١٢

[٥٧٧]  قوله: [1] أي: أنّ اللّبس لو كان بعد التيمّم... إلخ[2]: للوضوء، أمّا لو كان جنباً فتيمّم ثم أحدث فتوضّأ ولبس خفّيه فإنّه إن أحدث بعده يمسح كما يستفاد من البحر[3] بل هو نصّ محمّد في الأصل[4]، نقله في الخلاصة، وحاصله: أنّه إذا أجنب فتيمّم ثمّ أحدث ووجد وضوءً فتوضّأ ولبس خفّيه فإذا أحدث بعد ذلك يتوضّأ ويمسح، إلاّ أن يمرّ بعد الوضوء


 

 



[1] في المتن والشرح: (يبدأ من) قِبل (أصابع رِجله إلى السّاق على ظاهر خفّيه أو جُرموقيه أو جَوربَيه الثخينين والمُنعلَين والمجلّدين مرةً ولو امرأة ملبوسين على طهر تامّ) خرج الناقصُ حقيقةً كلُمعةٍ أو معنىً كتيمّم. ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: كتيمّم) أي: أنّ اللّبس لو كان بعد التيمّم فوجد بعده الماءَ لا يجوز المسح على الخف بل يجب الغَسل.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٠٢، تحت قول الدرّ: كتيمّم.

[3] البحر، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفّين، ١/٢٩٣.

[4] الأصل المعروف بـالمبسوط، كتاب الصلاة، باب التيمم، ١/٢٥٤-٢٥٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440