عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الأوّل ولبس الخف على الماء ولا يغتسل حتّى يعدم الماء فيتيمّم، ثم يحدث فإنّه لا يمسح، انظر الخلاصة[1]. ١٢

[٥٧٨]  قوله: [2] وهذه المسألة من تخريجات المشايخ[3]:

أقول: على أنّ مثل هذا إنّما يتمشّى في المسائل الكثيرة الوقوع، فعدم الذكر فيها كذكر العدم، وهذا ليس كذلك. ١٢

]٥٧٩قال: [4] أي: الدرّ: ولو بماءٍ حارّ، فإن ضرّ مسحه[5]:

فإن ضرّ غسلها لما سيأتي[6] بعد سطور: (فإن ضرّ مسحها... إلخ). ١٢


 

 



[1] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الخامس في التيمم، ١/٣٨.

[2] في المتن والشرح: (وينتقض بغَسل أكثرِ الرِّجل فيه، وقيل لا، وهو الأظهر).

وفي ردّ المحتار: (قوله: وهو الأظهر) ضعيفٌ، تبع فيه البحر، وقدّمنا ردّه أوّل الباب، ح. ونصّ في الشرنبلالية أيضاً على ضعفِه، وما قيل: مِن أنّه مختار أصحاب المتون؛ لأنّهم لم يذكروه في النواقض، فيه نظر؛ لأنّ المتون لا يُذكر فيها إلاّ أصل المذهب، وهذه المسألة من تخريجات المشايخ.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٢٦، تحت قول الدرّ: وهو الأظهر.

[4] في المتن والشرح: (ويُترك إن ضرّ، وإلاّ لا وهو مشروط بالعجز عن مسح الموضع، فإن قدَر عليه فلا مسحَ) عليها. والحاصل لزوم غسل المحلّ ولو بماءٍ حارّ، فإن ضرّ مسحَه، فإن ضرّ مسحَها، فإن ضرّ سقط أصلاً. ملتقطاً.

[5] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/٢٣٥.

[6] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفّين، ٢/٢٣٧، تحت قول الدرّ: إن ضره الماء.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440